ولأن النكاح عقد يقتضي التمليك، فكان للعاقد النظر إلى المعقود عليه كالنظر إلى الأمة المستباحة./ المغني لابن قدامة ٧: ٩٦. ولما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن رجلًا أراد أن يتزوج امرأة من نساء الأنصار، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا، ولا ينظر إلى ما سوى الوجه والكفين، لأنه عورة/ المهذب ٢: ٣٥/ السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٨٤. (١) لظاهر قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أنظر إليها). (٢) (ما ينظر): في أ، جـ وفي ب ساقطة. (٣) (اللحم منها): في ب، جـ وفي أالخمر منها. (٤) (وعن الأوزاعي أنه قال. . . اللحم منها): يأتي بعد قول أبي حنيفة في ب، جـ. (٥) هو محرم لها جواز النظر، والخلوة وهو المنصوص لقوله عز وجل: {أَوْ مَا مَلَكَتْ =