للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال داود: يجوز أن ينظر إلى جميع بدنها (١)، سوى الفرج، وحكي عنه، أنه ينظر إلى (ما ينظر) (٢) إليه في ابتياع الأمة، وروي ذلك عن مالك، وروي عنه نحو قولنا.

وروي المغربي عنه: أنه لا ينظر إلى شيء منها.

وعن الأوزاعي أنه قال: ينظر إلى مواضع (اللحم منها) (٣) (٤).

وحكي عن أبي حنيفة: أنه ينظر إلى وجهها وكفيها، وربع الساق.

وفي مملوك المرأة وجهان:

أحدهما: وهو المنصوص عليه، أنه محرم لها (٥).


= إنكاحها، وقد روى جابر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) قال: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتها. رواه أبو داود/ سنن أبي داود ١: ٤٨٠.
ولأن النكاح عقد يقتضي التمليك، فكان للعاقد النظر إلى المعقود عليه كالنظر إلى الأمة المستباحة./ المغني لابن قدامة ٧: ٩٦.
ولما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن رجلًا أراد أن يتزوج امرأة من نساء الأنصار، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا، ولا ينظر إلى ما سوى الوجه والكفين، لأنه عورة/ المهذب ٢: ٣٥/ السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٨٤.
(١) لظاهر قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أنظر إليها).
(٢) (ما ينظر): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٣) (اللحم منها): في ب، جـ وفي أالخمر منها.
(٤) (وعن الأوزاعي أنه قال. . . اللحم منها): يأتي بعد قول أبي حنيفة في ب، جـ.
(٥) هو محرم لها جواز النظر، والخلوة وهو المنصوص لقوله عز وجل: {أَوْ مَا مَلَكَتْ =

<<  <  ج: ص:  >  >>