والوجه الثاني: ليس بمحرم، لأن المحرم من يحرم على التأبيد، وهذا لا يحرم على التأبيد، فلم يكن محرمًا المهذب ٢: ٣٦. (١) (أحدهما): في أ، جـ وساقطة من ب. (٢) أي يجوز له النظر إلى ما ينظر ذو محرم، وهو قول أبي عبد اللَّه الزبيري، لقوله عز وجل: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} فدل على أنهم إذا لم يبلغوا الحلم لم يستأذنوا. والوجه الثاني: هو كالبالغ في تحريم النظر لقوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} سورة النور ٣١ فدل على أنه لا يجوز لمن ظهر على عورات النساء، ولأنه كالبالغ في الشهوة فكان كالبالغ في تحريم النظر/ المهذب ٢: ٣٦. (٣) قال ابن قدامة: ومباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج، لما روى بهز بن حكيم عن أبيه، عن جده، قال: (قلت يا رسول اللَّه عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال لي: احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك) رواه الترمذي وقال: حديث حسن، ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به، فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن، ويكره النظر إلى الفرج، فإن عائشة رضي اللَّه عنها وعن أبيها قالت: (ما رأيت فرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قط) رواه ابن ماجه ١: ٦١٩ وفي لفظ قالت: (ما رأيته من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا رآه مني). المغني لابن قدامة ٧: ١٠٠ - ١٠١.