وسئل ابن عباس رضي اللَّه عنه عن رجل طلق امرأته ألفا، فقال: ثلاث منهن يحرمن عليه، وما بقي فعليه وزره/ المهذب: ٨٨. (١) لأن الأصل في الطلاق هو الحظر، لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية، والدنيوية والإباحة للحاجة إلى الخلاص، ولا حاجة إلى الجمع بين الثلاث، وهي في المفرق على الأطهار ثابتة، نظرًا إلى دليلها، والحاجة في نفسها باقية، فأمكن تصوير الدليل عليها/ الهداية ١: ١٦٥. (٢) لقوله عليه السلام في حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما: (إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالًا فتطلقها لكل قرء تطليقة). / السنن الكبرى ٧: ٣٢٤. ولأن الحكم يدار على دليل الحاجة، وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الطهر الخالي عن الجماع، فالحاجة كالمتكررة نظرًا إلى دليلها/ الهداية للمرغيناني ١: ١٦٤ - ١٦٥. (٣) (جمع): في أوفي جـ جميع، وفي ب ساقطة.