للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك، وأبو حنيفة: جَمْعُ الطلاق في قرء واحد، حرام إلا أنه واقع (١).

وعند أبي حنيفة: أنه يجوز أن يطلقها واحدة ثم يراجعها، ثم يطلقها أخرى، ثم يراجعها، ثم يطلقها (٢).

وقال أهل الظاهر، والشيعة: (جمع) (٣) الطلاق الثلاث، حرام، وإذا جمع، لم يقع.


= البتة ثم أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه. إني طلقت إمرأتي سهيمة البتة، واللَّه ما أردت إلا واحدة فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: واللَّه ما أردت إلا واحدة، فقال ركانه واللَّه ما أردت إلا واحدة، فردها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلو لم يقع الثلاث إذا أرادها بهذا اللفظ، لم يكن لاستحلافه معنى/ أخرجه الشافعي وأبو داود والدارقطني وقال أبو داود: هذا حديث حسن صحيح، وكذلك أخرجه الترمذي وصححه أيضًا ابن حيان والحاكم/ المجموع ١٦: ٨٥ وروى أن رجلًا قال لعثمان رضي اللَّه عنه: إني طلقت امرأتي مائة، فقال: ثلاث يحرمنها، وسبعة وتسعون عدوان.
وسئل ابن عباس رضي اللَّه عنه عن رجل طلق امرأته ألفا، فقال: ثلاث منهن يحرمن عليه، وما بقي فعليه وزره/ المهذب: ٨٨.
(١) لأن الأصل في الطلاق هو الحظر، لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية، والدنيوية والإباحة للحاجة إلى الخلاص، ولا حاجة إلى الجمع بين الثلاث، وهي في المفرق على الأطهار ثابتة، نظرًا إلى دليلها، والحاجة في نفسها باقية، فأمكن تصوير الدليل عليها/ الهداية ١: ١٦٥.
(٢) لقوله عليه السلام في حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما: (إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالًا فتطلقها لكل قرء تطليقة). / السنن الكبرى ٧: ٣٢٤.
ولأن الحكم يدار على دليل الحاجة، وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الطهر الخالي عن الجماع، فالحاجة كالمتكررة نظرًا إلى دليلها/ الهداية للمرغيناني ١: ١٦٤ - ١٦٥.
(٣) (جمع): في أوفي جـ جميع، وفي ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>