للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنهم من قال: يقع منه واحدة.

فإن طلقها في حال الحيض (أثم) (١)، (ويستحب) (٢) له أن يراجعها، ولا يحب ذلك (٣)، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.

وقال مالك: يلزمه أن يراجعها (٤).

إذا قال: أنت طالق للسنة، فانقطع حيضها (به) (٥) طلقت.

وقال أبو حنيفة: إذا انقطع دمها لما دون الأكثر، لم يقع عليها الطلاق حتى (تغتسل) (٦)، أو يخرج عنها وقت صلاة، أو (تتيمم) (٧) عن عدم الماء، (وتصلي) (٨) به.


(١) (أثم): في ب، جـ وفي أثم/ لحديث ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يراجعها/ سبق تخريجه.
وفي رواية قال: فقلت يا رسول اللَّه، أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثًا، أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: (لا، كانت تبين منك، وتكون معصية) المغني لابن قدامة ٧: ٣٦٦ السنن الكبرى ٧: ٣٣٠.
(٢) (ويستحب): في أ، ب وفي جـ والمستحب.
(٣) لأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمراجعتها، وأقل أحوال الأمر الاستحباب، ولأنه بالرجعة، يزيل المعنى الذي حرم الطلاق./ المغني لابن قدامة ٧: ٣٦٦.
(٤) لظاهر الأمر في الوجوب، لأن الرجعة تجري مجرى استبقاء النكاح، واستبقاؤه ههنا واجب، بدليل تحريم الطلاق، ولأن الرجعة إمساك للزوجة، بدليل قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} سورة البقرة ٢٣١، فوجب ذلك كإمساكها قبل الطلاق. قال أصحاب مالك: يجبر على رجعتها ما دامت في العدة إلا أشهب قال: ما لم تطهر ثم تحيض، ثم تطهر، لأنه لا يجب عليه إمساكها في تلك الحال، فلا يجب عليه رجعتها فيه./ المغني لابن قدامة ٧: ٣٦٧.
(٥) (به): في أوساقطة من ب، جـ.
(٦) (تغتسل): في أ، ب وفي جـ يغتسل.
(٧) (تتيمم): في ب، جـ وفي أيتمم.
(٨) (وتصلي): في ب، وفي أ، جـ ويصلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>