وفي رواية قال: فقلت يا رسول اللَّه، أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثًا، أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: (لا، كانت تبين منك، وتكون معصية) المغني لابن قدامة ٧: ٣٦٦ السنن الكبرى ٧: ٣٣٠. (٢) (ويستحب): في أ، ب وفي جـ والمستحب. (٣) لأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمراجعتها، وأقل أحوال الأمر الاستحباب، ولأنه بالرجعة، يزيل المعنى الذي حرم الطلاق./ المغني لابن قدامة ٧: ٣٦٦. (٤) لظاهر الأمر في الوجوب، لأن الرجعة تجري مجرى استبقاء النكاح، واستبقاؤه ههنا واجب، بدليل تحريم الطلاق، ولأن الرجعة إمساك للزوجة، بدليل قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} سورة البقرة ٢٣١، فوجب ذلك كإمساكها قبل الطلاق. قال أصحاب مالك: يجبر على رجعتها ما دامت في العدة إلا أشهب قال: ما لم تطهر ثم تحيض، ثم تطهر، لأنه لا يجب عليه إمساكها في تلك الحال، فلا يجب عليه رجعتها فيه./ المغني لابن قدامة ٧: ٣٦٧. (٥) (به): في أوساقطة من ب، جـ. (٦) (تغتسل): في أ، ب وفي جـ يغتسل. (٧) (تتيمم): في ب، جـ وفي أيتمم. (٨) (وتصلي): في ب، وفي أ، جـ ويصلي.