للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يقع طلقة (١).

(وإن) (٢) قال لامرأتيه: أن حضتما حيضة فأنتما (طالقان) (٣)، لم تنعقد الصفة في أحد الوجهين (٤).

والثاني: أنهما إذا حاضتا، طلقتا.

فإن قال لها: إن حضت فأنت طالق وهي حائض.

قال الشيخ أبو نصر: الذي يقتضيه المذهب، أن تطلق بما يتجدد من الحيض (٥)

وحكى عن أبي يوسف أنه قال: لا تطلق حتى تحيض حيضة أخرى، (وكذا) (٦) إذا قال: إذا مرضت وكانت مرضة (٧).


(١) يقع طلقة بائنة إذا لم يكن له نية أو نوى واحدة، لأن التشبيه بالمائه يحتمل التشبيه من حيث العدد، ويحتمل التشبيه من حيث الصفة، وهو صفة القوة، والشدة، فإن الواحد من الرجال قد يشبه بألف رجل في الشجاعة، وإذا كان محتملًا لهما، فلا يثبت العدد إلا بالنية، فإذا نوى فقد نوى ما يحتمله كلامه، وعند عدم النية يحمل على الأدنى لأنه متيقن به، ولا يحمل على العدد بالشك/ بدائع الصنائع ٣: ١١١.
(٢) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٣) (طالقان): في أ، جـ وفي ب طالقتان.
(٤) لأن يستحيل اجتماعهما في حيضة فبطل.
(٥) لأن الذي يستحيل وقوعه هو قوله حيضة، فيلغى لاستحالتها، ويبقى قوله: إن حضتما، فيصير كما لو قال: إن حضتما فأنتما طالقتان/ المهذب ٢: ٩١.
(٦) (وكذا): في أ، جـ وفي ب وكذلك.
(٧) الوارد عند الحنفية أن هذا القول ينسب إلى الجمع وليس لأبي يوسف وحده. =

<<  <  ج: ص:  >  >>