للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال: إذا صححت، فأنت طالق، وهي صحيحة، طلقت في الحال، (وناقض) (١) في القيام والقعود، والركوب (فجسمه) (٢) بالاستدامة.

فإن قال لامرأته: إن لم تكوني حاملًا، فأنت طالق (٣)، وكان قد


= الأصل في جنس هذه المسائل: أن الزوج متى أضاف الشيء الواحد إلى امرأتين. وجعل وجوده شرطًا لوقوع الطلاق عليهما ينظر:
- إن كان يستحيل وجود ذلك الشيء منهما، كان شرطًا لوقوع الطلاق عليهما، وجوده من أحدهما.
- وإن كان لا يستحيل وجوده منهما جميعًا، كان وجوده منهما شرطًا لوقوع الطلاق عليهما، لأن كلام العاقل يجب تصحيحه ما أمكن إن أمكن تصحيحه بطريق الحقيقة، وإن لم يمكن تصحيحه بطريق الحقيقة، يصحح بطريق المجاز/ بدائع الصنائع ٣: ١٣٠.
(١) (وناقض): في ب، جـ وفي أونامض.
(٢) (فجسمه): في أوفي ب غير واضحة، وفي جـ فخشه.
(٣) لم يجز وطؤها قبل الاستبراء، لأن الأصل عدم الحمل، ووقوع الطلاق، فإن لم يكن بها حمل طلقث، وإن وضعت حملًا لأقل من ستة أشهر من وقت عقد الطلاق، لم تطلق، لأنا تيقنا أنها كانت حاملًا عند العقد، وإن وضعته لأكثر من أربع سنين، طلقت طلقة، لأنا تيقنا أنها لم تكن حاملًا عند العقد، وإن وضعته لما بين ستة أشهر، وأربع سنين نظرت:
- فإن لم يطأها الزوج في هذه المدة، لم يقع الطلاق، لأنا حكمنا بأنها كانت حاملًا. عند العقد/ المهذب ٢: ٩١
وإن كان وطئها نظرت:
- فإن وضعته لأقل من ستة أشهر من وقت الوطء، ولأكثر من ستة أشهر من وقت العقد، لم يقع الطلاق، لأنا حكمنا أنها كانت حاملًا وقت العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>