للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطئها، ووضعت لأكثر من ستة أشهر من تاريخ العقد، والوطء جميعًا، طلقت على قول أبي إسحاق (١).

وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا تطلق (٢).

وإن لم يظهر بها حمل، ومضت ثلاثة أقراء، ولم (تعرض) (٣) (ريبة) (٤) فهل تحل للأزواج؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنها تحل.

والثاني: (أنها) (٥) لا تحل حتى يمضي عليها أكثر مدة الحمل.

وإن عرضت لها (ريبة) (٦) بعد الأقراء، بأن ظهر بها أمارات الحمل، فهل يحل له وطئها؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يستبيح وطئها بذلك.

والثاني: لا يستبيح (بذلك) (٧).

فإن قال: إن كنت حاملًا، فأنت طالق، فهل يحرم وطئها مثل الاستبراء؟ فيه وجهان: (٨)


(١) لأنه يجوز أن يكون قبل الوطء، ويجوز أن يكون حدث من الوطء، والظاهر أنس حدث من الوطء، لأن الأصل فيما قبل الوطء العدم/ المهذب ٢: ٩١.
(٢) لأنه يحتمل أن يكون موجودًا عند العقد، ويحتمل أن يكون حادثًا من الوطء بعده والأصل بقاء النكاح/ المهذب ٢: ٩١.
(٣) (تعرض): في ب وفي أ، جـ يفرض.
(٤) (ريبة): في ب، جـ وفي أريبة.
(٥) (أنها): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٦) (ريبة): في جـ وفي أريبة، وفي ب بزينة.
(٧) (بذلك): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٨) لأن الأصل عدم الحمل، وثبوت الإباحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>