- فإن استبرأها ولم يظهر الحمل، فهي على الزوجية، وإن ظهر الحمل ننظر. فإن وضعت لأقل من ستة أشهر من وقت عقد الطلاق، حكم بوقوع الطلاق، لأنا تيقنا أنها كانت حاملًا وقت العقد. وإن وضعته لأكثر من أربع سنين من وقت العقد، لم تطلق، لأنا علمنا أنها لم تكن حاملًا. وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر ودون أربع سنين نظرت: - فإن كان الزوج لم يطأها، طلقت، لأنا حكمنا أنها كانت حاملًا وقت العقد. - وإن وطئها، نظرت: - فإن وضعته لدون ستة أشهر من وقت الوطء، وقع الطلاق، لأنا حكمنا أنها كانت حاملًا وقت العقد. - وإن وضعته بعد ستة أشهر من بعد وطئه، لم يقع الطلاق وجهًا واحدًا لأنه يجوز أن يكون موجودًا وقت العقد، ويجوز أن يكون حدث بعده، فلا يجوز أن يوقع الطلاق بالشك./ المهذب ٢: ٩٢. (٢) (أنه ثلاثة): في ب، جـ وفي أبثلاث. (٣) (هي إطهار): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنه استبراء حرة، فكان بثلاثة أطهار.