للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: (بقرؤ) (١)، (وهو) (٣) طهر.

والثالث: (بحيضة) (٣).

وهل يعتد بالاستبراء قبل عقد الطلاق؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يعتد به (٤).

والثاني: يعتد به (٥).

ومن أصحابنا من قال: الاستبراء في المسألة الثانية على ما ذكرناه (٦)، وفي المسألة الأولى لا يجوز الاستبراء بما دون ثلاثة أطهار، ولا يعتد بما وجد منه قبل الطلاق (٧).

فإن قال: كلما ولدت ولدًا، فأنت طالق، فولدت ثلاثة أولاد واحدًا بعد واحد طلقت طلقتين، وانقضت عدتها بالثالث (٨).


(١) (بقرء): في أ، ب وفي جـ أنه قرء.
(٢) (وهو): في أ، جـ وفي ب هو/ لأن القصد براءة الرحم، فلا يزاد على قرء، واستبراء الحرة لا يجوز إلا بالطهر، فوجب أن يكون طهرًا.
(٣) (بحيضة): في أ، ب وفي جـ أنه حيضة/ لأن القصد من هذا الاستبراء، معرفة براءة الرحم، والذي يعرف به براءة الرحم الحيض/ المهذب للشيرازي ٢: ٩٢.
(٤) لأن الاستبراء لا يجوز أن يتقدم على سببه.
(٥) لأن القصد معرفة براءة الرحم، وذلك يحصل وإن تقدم.
(٦) لأن الاستبراء لاستباحة الوطء.
(٧) لأنه استبراء حرة للطلاق، فلا يجوز بما دون ثلاثة أطهار، ولا بما تقدم على الطلاق كالاستبراء في سائر المطلقات/ المهذب ٢: ٩٢.
(٨) طلقت بالأول طلقة، وبالثاني طلقة، ولا يقع بالثالث شيء/ المهذب ٢: ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>