للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي أبو علي بن خيران عن الإملاء، قولًا آخر: أنه يقع بالثالث طلقة ثالثة، وليس بصحيح (١).

(فإن) (٢) قال: (إن) (٣) طلقتين، فأنت طالق، ثم قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار.

فمن أصحابنا من قال: تطلق بدخول الدار طلقة، ولا تطلق من اليمين إلا وله شيئًا (٤).

قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه اللَّه: وعندي أنه يقع طلقتان، إحداهما بدخول الدار، والأخرى إذا قال: إذا وقع عليك طلاقي (بالصفة) (٥) (فأنت طالق، ثم قال لها: إن دخلت الدار، فأنت طالق، فدخلت الدار، طلقت طلقتين) (٦).

وإن وكل وكيلًا بعد هذا العقد (في طلاقها) (٧)، فطلقها، ففيه وجهان:


(١) والصحيح: هو الأول، لأن العدة انقضت بالولد الأخير، فوجدت الصفة، وهي بائن فلم يقع بها طلاق، كما لو قال: إذا مت فأنت طالق/ المهذب ٢: ٩٢.
(٢) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٣) (إن): في أ، جـ وفي ب إذا.
(٤) لأن قوله إذا أوقعت عليك، يقتضي طلاقًا يباشر إيقاعه، وما يقع بدخول الدار، يقع حكمًا/ المهذب ٢: ٩٣.
(٥) (طلاقي): في أ، جـ وفي ب طلاقي طلقت.
(٦) فأنت طالق، ثم قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت الدار، طلقت طلقتين: في أ، جـ وساقطة من ب./ طلقة بدخول الدار وطلقة بوجود الصفة.
(٧) (في طلاقها): في ب، جـ والمهذب وفي أغير واضحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>