للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: يقع ما أوقعه الوكيل، ولا يقع ما علقه بالصفة (١).

والثاني: (أنه) (٢) يقع طلقتان (٣).

فإن قال: إن لم أطلقك، فأنت طالق.

فالمنصوص: أنه على التراضي، فلا يقع به الطلاق إلا عند فوات الطلاق بموته، أو موتها.

(وإن) (٤) قال: إذا لم أطلقك، فأنت طالق.

فالمنصوص: أنه على الفور، فإذا مضى زمان يمكنه أن يطلق فلم يفعل، حنث.

فمن أصحابنا: من نقل جواب إحدى المسألتين إلى الأخرى، وخرجهما على قولين.

ومنهم: من فرق بينهما، وهو الصحيح (٥)، لأن إذا بمنزلة


(١) كما قلنا: فيمن قال: إذا طلقتك فأنت طالق، ثم وكل من يطلق.
(٢) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) طلقة بإيقاع الوكيل، وطلقة بالصفة، لأن الصفة وقوع طلاق الزوج، وما وقع بإيقاع الوكيل، هو طلاق الزوج./ المهذب ٢: ٩٣.
(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٥) لأن قوله: إذا، إسم لزمان مستقبل، ومعناه: أي وقت ولهذا يجاب به عن السؤال عن الوقت، فيقال: متى ألقاك؟ فتقول: إذا شئت، كما تقول: أي وقت شئت، فكان على الفور، كما لو قال: أي وقت لم أطلقك، فأنت طالق، وليس كذلك (إن)، فإنه لا يستعمل في الزمان، ولهذا لا يجوز أن يقال: متى ألقاك؟ فتقول إن شئت، وإنما يستعمل في الفعل، ويجاب بها عن السؤال عن الفعل، فيقال هل ألقاك؟ فتقول: إن شئت فيصير معناه: إن فاتني أن أطلقك، فأنت طالق، والفوات يكون في آخر العمر/ المهذب ٢: ٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>