(٢) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ. (٣) طلقة بإيقاع الوكيل، وطلقة بالصفة، لأن الصفة وقوع طلاق الزوج، وما وقع بإيقاع الوكيل، هو طلاق الزوج./ المهذب ٢: ٩٣. (٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن. (٥) لأن قوله: إذا، إسم لزمان مستقبل، ومعناه: أي وقت ولهذا يجاب به عن السؤال عن الوقت، فيقال: متى ألقاك؟ فتقول: إذا شئت، كما تقول: أي وقت شئت، فكان على الفور، كما لو قال: أي وقت لم أطلقك، فأنت طالق، وليس كذلك (إن)، فإنه لا يستعمل في الزمان، ولهذا لا يجوز أن يقال: متى ألقاك؟ فتقول إن شئت، وإنما يستعمل في الفعل، ويجاب بها عن السؤال عن الفعل، فيقال هل ألقاك؟ فتقول: إن شئت فيصير معناه: إن فاتني أن أطلقك، فأنت طالق، والفوات يكون في آخر العمر/ المهذب ٢: ٩٣.