للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القطان: يعتق عشرة (أعبد) (١).

فإن كان له أربع نسوة فقال: كلما ولدت واحدة منكن، فصواحباتها طوالق، فولد الأربع، بعد واحدة، وقع على الأوله ثلاث طلقات، وعلى الثانية طلقة وعلى الثالثة، طلقتان، وعلى الرابعة، ثلاثة، ذكره ابن الحداد، واختاره القفال.

وقال ابن القاص: يقع على كل واحدة (منهن) (٢) طلقة سوى الأوله، فإنه لا يقع عليها شيء، لأن الأوله لما ولدت (طلقت) (٣) (كل) (٤) واحدة منهن طلقة، فإذا ولدت الثانية انقضت عدتها بولادتها،


= لأنهم عدوا الثانية مع ما قبلها من الاثنتين، وعدوا الثالثة مع ما قبلها من الثلاث، ثم عدوهما مع ما بعدهما من الاثنتين والثلاث، وهذا لا يجوز لأن ما عد مرة في عدد، لا يعد في ذلك العدد مرة أخرى، والدليل عليه: أنه لو قال: كلما أكلت نصف رمانة، فعبد من عبيدي حر، ثم أكل رمانة، عتق عبدان، لأن الرمانة نصفان. ثم لا يقال: إنه يعتق ثلاثة لأنه إذا أكل نصف رمانة، عتق عبد، فإذا أكل الربع الثالث، عتق عبد، لأنه مع الربع الثاني نصف، وإذا أكل الربع الرابع، عتق عبد، لأنه مع الربع الثالث نصف، فكذلك ههنا/ المهذب ٢: ٩٤.
(١) ابن القطان: هو أبو الحسن بن القطان/ (أعبد): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن الواحدة، والإثنتين، والثلاث، والأربع: عشرة، وهذا خطأ أيضًا، لأن قوله كلما طلقت يقتضي التكرار، وقد وجد طلاق الواحدة، أربع مرات، وطلاق المرأتين مرتين، وطلاق الثلاث مرة، وطلاق الأربع مرة، فأسقط ابن القطان، اعتبار ما يقتضيه اللفظ، من التكرار في المرأة، والمرأتين، لا يجوز/ المهذب ٢: ٩٤.
(٢) (منهن): في ب، جـ وغير واضحة في أ.
(٣) (طلقت): في ب، جـ وفي أطلق.
(٤) (كل): في أ، ب وفي جـ واحدة كل.

<<  <  ج: ص:  >  >>