للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبانت (فلم) (١) يقع على البواقي شيء، لأنهن ليس بصواحبات لها، واختاره القاضي أبو الطيب (رحمه اللَّه) (٢).

وإن (ولدن) (٣) دفعة واحدة، طلقت كل واحدة منهن ثلاثًا لا خلاف فيه.

ذكر القاضي أبو الحسن الماوردي: أن (الأصح) (٤) عندي (أن) (٥) يرجع إلى إدارته، فإن أراد الشرط، فالصحيح ما قاله ابن القاص، وإن أراد التعريف، فالجواب ما قاله ابن الحداد وإن لم يكن له إرادة، أو لم (تعلم) (٦) إرادته، (يحمل) (٧) على التعريف دون الشرط.

فإن قال: يا حفصة؟ إن ولدت، فأنت وعمرة طالقتان، فقالت (٨) قد ولدت فكذبها لم تطلق عمرة، وهل تطلق حفصة؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يقبل قولها.

والثاني: (أنه) (٩) يقبل.


(١) (فلم): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٢) (رحمه اللَّه): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٣) (ولدن): في أ، ب وفي جـ ولدت.
(٤) (الأصح): في أ، ب وفي جـ إن الأصح.
(٥) (أن): في أ، ب وفي جـ أنه.
(٦) (تعلم): في ب وفي أ، جـ ويعلم.
(٧) (يحمل): في أ، ب وفي جـ حمل.
(٨) (فقالت): في أ، جـ وفي ب قالت.
(٩) (أنه): في جـ وساقطة من أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>