للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال: إذا مضت سنة، فأنت طالق، فإنه يعتبر سنة بالأهلة (١)، (فإن) (٢) كانت اليمين في أثناء (شهر) (٣)، اعتبر هذا الشهر بالعدد.

وقال أبو حنيفة: يعتبر الجميع بالعدد، ثلاثمائة وستون يومًا.

إذا قال: أنت طالق (في شهر رمضان، طلقت) (٤)، برؤية الهلال في أول الشهر.

وقال أبو ثور: لا تطلق إلا في آخر الشهر (٥).


(١) لأنها هي السنة المعهودة في الشرع، فإن كان العقد أول الشهر، ومضى اثنا عشر شهرًا بالأهلة، طلقت، فإن كان في أثناء الشهر، حسب ما بقي من الشهر الهلالي، فإن بقي خمسة أيام عد بعدها أحد عشر شهرًا بالأهلة، ثم عد خمسة وعشرين يومًا من الشهر الثاني عشر، لأنه تعذر اعتبار الهلال في شهر، فعد شهرًا بالعدد، كما نقول في الشهر الذي غم عليهم الهلال في الصوم/ المهذب ٢: ٩٥ - ٩٦.
(٢) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٣) (شهر): في أ، جـ وفي ب الشهر.
(٤) (في شهر رمضان، طلقت): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٥) لتستوعب الصفة التي علق الطلاق عليها، وهذا خطأ، لأن الطلاق إذا علق على شيء، وقع بأول جزء منه، كما لو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق، فإنها تطلق بالدخول إلى أول جزء من الدار.
فإن قال: أردت في آخر الشهر، دين فيه، لأنه يحتمل ما يدعيه، ولا يقبل في الحكم، لأنه يؤخر الطلاق عن الوقت الذي يقتضيه/ المهذب ٢: ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>