للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الآخر) (١)، تطلق (بغروب الشمس) (٢) من الليلة الأولى من الشهر (٣).

ذكر الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: (أنه) (٤) إذا قال: أنت طالق في شهر قبل ما بعد قبله رمضان، فحكى فيه ثلاثة أوجه.

أحدها: أنه يقع في رجب.

وقال آخرون: في شوال (٥).

وقال آخرون: في شعبان، وأجازه القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه (٦).

فإن قال: أنت طالق اليوم (وغدًا) (٧) طلقة، وقال: أردت نصف طلقة اليوم، (والنصف الباقي) (٨) غدًا، ففيه وجهان:


(١) (الآخر): في أ، ب وفي جـ الأخير.
(٢) (بغروب الشمس): في أ، ب وفي جـ والمهذب بطلوع الفجر.
(٣) لأن آخر أول الشهر، غروب الشمس من أول يوم منه، فكان أوله طلوع الفجر. / المهذب ٢: ٩٥.
(٤) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٥) وهو اختيار القاضي أبو الطيب وابن الصباغ، لأنه أول وقت الطلاق في شهر وصفه، لأن قبل ما بعد قبله رمضان، ذلك لأنه يقتضي أن قبله رمضان، لأن ما بعد قبل الشهر، هو الشهر نفسه، وقبله رمضان/ المجموع ١٦: ٢٠٢.
(٦) لأن الشهر الذي بعد قبل رمضان، هو رمضان نفسه، فالشهر الذي قبله شعبان.
(٧) (وغدًا): في ب، جـ وغير واضحة في أ.
(٨) (والنصف الباقي): في أ، ب وفي جـ والباقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>