للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أحمد: يسهم لما عدا العربي بسهم واحد (١).

وعن أبي يوسف: روايتان.

أحداهما: مثل قولنا.

والأخرى: مثل قول أحمد.

ومن حضر بفرسين، لم يسهم إلا لواحد (٢)، وهو (قول) (٣) مالك وأبي حنيفة.

وقال أحمد: يسهم لفرسين (٤).

وإن غصب فرسًا، (وحضر به) (٥) الحرب، اسهم للفرس (٦)، وفي مستحق السهم بسببه وجهان:


(١) أنظر المغني لابن قدامة ٩: ٢٥٠.
(٢) لأنه لا يقاتل إلا على فرس واحد، فلا يسهم لأكثر منه/ أنظر الهداية ٢: ١٠٩.
(٣) (قول): في ب، جـ.
(٤) لما روى الأوزاعي: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس/ موطأ مالك جـ ٨: ٣١٥ الطبعة الثالثة. وعن أزهر بن عبد اللَّه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح: (أن يسهم للفرس سهمين، وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبها سهم، فذلك خمسة أسهم، وما كان فوق الفرسين فهي جنائب رواهما سعيد في سننه. ولأن به إلى الثاني حاجة، فإن إدامة ركوب واحد تضعفه، وتمنع القتال عليه، فيسهم له كالأول، بخلاف الثالث، فإنه مستغنى عنه/ المغني لابن قدامة ٩: ٢٥١.
(٥) (وحضر به): في جـ وفي أ، ب وحضرته.
(٦) لأنه حصل به الإرهاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>