(٢) لأنه لا يقاتل إلا على فرس واحد، فلا يسهم لأكثر منه/ أنظر الهداية ٢: ١٠٩. (٣) (قول): في ب، جـ. (٤) لما روى الأوزاعي: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس/ موطأ مالك جـ ٨: ٣١٥ الطبعة الثالثة. وعن أزهر بن عبد اللَّه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح: (أن يسهم للفرس سهمين، وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبها سهم، فذلك خمسة أسهم، وما كان فوق الفرسين فهي جنائب رواهما سعيد في سننه. ولأن به إلى الثاني حاجة، فإن إدامة ركوب واحد تضعفه، وتمنع القتال عليه، فيسهم له كالأول، بخلاف الثالث، فإنه مستغنى عنه/ المغني لابن قدامة ٩: ٢٥١. (٥) (وحضر به): في جـ وفي أ، ب وحضرته. (٦) لأنه حصل به الإرهاب.