للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه له.

والثاني: لصاحب الفرس، وهو قول أحمد بناء على القولين في ربع الدراهم المغصوبة (١).

(وإن) (٢) حضر بفرس، فعار (٣) الفرس إلى أن انقضت الحرب، ثم ظفر به، لم يسهم له.

ومن أصحابنا من قال: يسهم له، وهو قول أبي حنيفة (٤).

والمذهب: الأول (٥).

ويرضخ للصبي، والعبد، والمرأة، والمشرك، ولا يسهم لهم.

وحكي عن الأوزاعي أنه قال: يسهم للنساء، والصبيان، والمشركين.

وقال مالك: يسهم للصبي المراهق، إذا أطاق القتال (٦).

ومن أين يكون الرضخ؟ فيه ثلاثة أقوال:


(١) أحدهما: أنه للغاصب.
والثاني: أنه للمغصوب منه/ المهذب ٢: ٢٤٦.
(٢) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٣) عار: أي ذهب على وجهه، وأفلت من يده، ويقال: سمي العير عيرًا لتفلته، ومنه قيل للغلام الذي خلع عذاره، وذهب حيث شاء عيار، وفرس عيار ومعيار إذا كان مضمرًا./ النظم المستعذب ٢: ٢٤٦.
(٤) لأنه خرج من يده بغير اختياره.
(٥) لأن خروجه من يده يسقط السهم وإن كان بغير اختياره، كما يسقط سهم الراجل إذا نصل عن الوقعة وإن كان بغير اختياره/ المهذب ٢: ٢٤٦.
(٦) قال أبو زيد القيرواني: لا يسهم لصبي إلا بشروط ثلاثة: أن يطيق الصبي الذي =

<<  <  ج: ص:  >  >>