للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أنه يكون من أصل الغنيمة (١).

والثاني: أنه من أربعة أخماس الغنيمة (٢).

والثالث: أنه من خمس الخمس (٣).

فإن (انفرد) (٤) النساء، والصبيان، والعبيد، فدخلوا دار الحرب، وغنموا مالًا.

فقد حكي عن أبي إسحاق أنه قال: يخمس، ويقسم (الإمام الباقي بينهم) (٥) على ما يراه من المفاضلة كما يقسم الرضخ.

وقيل: (إنه) (٦) يرضخ لهم منه، ويرد الباقي إلى بيت المال.

وقيل: يقسم للراجل سهمًا، وللفارس ثلاثة (أسهم) (٧) بعد إخراج الخمس.

وقال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: والأول أصح.


= لم يحتلم القتال، وأن يجيزه، الإمام، وأن يقاتل/ كفاية الطالب الرباني على رسالة أبي زيد القيرواني ٢: ١٠.
(١) لأنهم أعوان المجاهدين، فجعل حقهم من أصل الغنيمة، كالنقال والحافظ.
(٢) لأنهم من المجاهدين، فكان حقهم من أربعة أخماس الغنيمة.
(٣) لأنهم من أهل المصالح، فكان حقهم من سهم المصالح/ المهذب ٢: ٢٤٧.
(٤) (انفرد): في أ، جـ وفي ب أنفروا.
(٥) (الإمام الباقي بينهم): في أ، ب وفي جـ الإمام بينهم الباقي.
(٦) (إنه): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٧) (أسهم): في جـ وساقطة من أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>