للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا غنم أهل الكتاب المشركين.

(قال) (١) أبو إسحاق: إن لم يكن قد أذن (لهم) (٢) الإمام في الدخول إلى دار الحرب، ففيه وجهان:

أحدهما: ينزعه منهم ويرضخ لهم.

والثاني: (أنهم) (٣) يقرون عليه.

وحكى الداركي عن الشافعي رحمه اللَّه: أنه نص (على) (٤) أنه يقر في أيديهم، ولا يخمس.

وإن حضر أجير في إجارة مقدرة بالزمان، ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يرضخ مع الأجرة (٥).

والثاني: أنه يسهم له مع الأجرة (٦).

والثالث: أنه يخير بين السهم والأجرة.

- فإن اختار الأجرة، رضخ له معها.

- وإن اختار السهم، سقطت الأجرة (٧).


(١) (قال): في أ، جـ وفي ب فقد قال.
(٢) (لهم): في جـ وفي أ، ب سهم.
(٣) (أنهم): في أ، جـ وساقطة من جـ.
(٤) (على): في ب وساقطة من أ، ب.
(٥) لأن منفعته مستحقة لغيره، فرضخ له كالعبد.
(٦) لأن الأجرة تجب بالتمكين والسهم بالحضور وقد وجد الجميع.
(٧) - فإن اختار الأجرة، رضخ له مع الأجرة.
- وإن اختار السهم، أسهم له وسقطت الأجرة، لأن المنفعة الواحدة لا يستحق بها حقان/ المهذب: ٢٤٧. =

<<  <  ج: ص:  >  >>