للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي (تجار) (١) الجيش قولان:

أحدهما: يسهم لهم (٢).

والثاني: لا يسهم لهم (٣)، واختلف أصحابنا في موضع القولين.

فمنهم من قال: القولان، إذا حضروا ولم يقاتلوا (فأما إذا قاتلوا فإنه) (٤) يسهم لهم قولًا واحدًا.

ومنهم من قال: القولان فيه إذا قاتلوا، فأما إذا لم يقاتلوا، فإنه لا يسهم لهم قولًا واحدًا.

إذا أفلت (أسير) (٥) من (أيدي) (٦) الكفار، وحضر الوقعة ولم يقاتل، فهل يسهم له؟ فيه قولان:

أحدهما: يسهم (له) (٧) وهو قول أبي حنيفة.

والثاني: لا يسهم (له) (٨).

(إذا) (٩) لحق بالجيش مدد بعد انقضاء الحرب، وقبل حيازة الغنيمة، فهل يشاركون الغانمين في الغنيمة؟ فيه قولان:


(١) (تجار): في ب، جـ والمهذب وفي أعار.
(٢) لأنهم شهدوا الوقعة.
(٣) لأنهم لم يحضروا للمال.
(٤) (فأما إذا قاتلوا فإنه): في ب، جـ وفي أفإنه والباقي ساقط/ أي إذا حضروا وقاتلوا.
(٥) (أسير): في ب، جـ وفي أيسير.
(٦) (أيدي): في أ، جـ وفي ب يدي.
(٧) (له): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٨) (له): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٩) (إذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>