للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن جمع بين (صلاتين) (١) في وقت الأولى منهما، أذن، وأقام للأولى، وأقام للثانية كما فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعرفة.

وإن جمع بينهما في وقت الثانية، ففي الأذان للأولى ثلاثة أقوال، ويقيم للثانية.

ومن أصحابنا من قال: إن قدم العصر على الظهر في وقت العصر، أذن للعصر قولًا واحدًا، وهل يؤذن للظهر بعدها؟ فيه ثلاثة أقوال، كذا ذكره في الحاوي، وهو صحيح في العصر، وليس بصحيح في الظهر بعدها (فإنه لا يزيد حالها) (٢) على الفائتة الثانية، والفائتة الثانية لا يؤذن لها قولًا واحدًا، وإنما الأقوال في الفائتة الأولى.

وقال أبو حنيفة: لا يقيم للعشاء بالمزدلفة.

ويجوز الأذان للصبح قبل دخول وقتها بعد نصف الليل (٣)، وبه قال مالك، وأحمد، وداود، وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجوز الأذان لها قبل طلوع الفجر.

والأذان تسع عشرة كلمة مع الترجيع في الشهادتين، يخفض صوته في الأوليتين، ويرفع في الأخريتين.


(١) (صلاتين): في جـ: الصلاتين.
(٢) (فإنه لا يزيد حالها): في جـ، وفي ب: فإنه لا يزيد حيالها، وفي أ: فإنه لا يدخلها يريد حالها.
(٣) لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" صحيح رواه البخاري ومسلم، مسلم ٧/ ٢٠٣، من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما، وروى ابن خزيمة، والبيهقي، وغيرهما من رواية عائشة، "المجموع" ٣/ ٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>