للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بها حد (الزنا) (١) ولم يظهر، فالأولى (أن يستره) (٢) على نفسه.

والتوبة في الظاهر: التي (تعود) (٣) بها الولاية، والشهادة، فإن كانت (معصية) (٤) فعلًا، (كالزنا) (٥)، والسرقة، والشرب، فتوبته أن يصلح عمله مدة يعلم فيها صدقة (٦)، قيل فيه: سنة (٧)، وقيل: ستة أشهر.

وإن كانت المعصية قذفًا:

فقد قال الشافعي رحمه اللَّه: توبته (إكذابه) (٨) نفسه.

وقال أبو سعيد الاصطخري: توبته أن يقول: كذبت فيما قلت، ولا أعود إلى مثله (٩).


(١) (الزنا): في ب، جـ وفي أزنا.
(٢) (أن يستره): في أوالمهذب وفي ب، جـ يستر/ لقوله عليه السلام: من أتى من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر اللَّه تعالى، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه حد اللَّه).
وإن أظهره لم يأثم، لأن ما عزا والغامدية اعترفا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالزنا فرجمهما، ولم ينكر عليهما./ المهذب ٢: ٣٣٢.
(٣) (تعود): في ب، جـ وفي أيعوق.
(٤) (معصية): في أ، ب وفي جـ معصيته.
(٥) (كالزنا): في أ، ب وفي جـ كزنا.
(٦) لقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا} سورة النور/ ٥.
(٧) لأنه لا تظهر صحة التوبة في مدة قريبة، فكانت أولى المدد بالتقدير سنة، لأنه تمر فيها الفصول الأربعة التي تهيج فيها الطبائع، وتغير فيها الأحوال.
(٨) (أكذابة): في ب، جـ وفي أأكذاب.
(٩) ووجهه ما روى عن عمر رضي اللَّه عنه: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: توبة القاذف اكذابه نفسه).

<<  <  ج: ص:  >  >>