للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يقض في قوله الجديد (١).

وقال في القديم: يقضي.

(فإن) (٢) أدركه راكعًا (٣) كبر وركع (٤)، ولا يقضي (تكبيرات) (٥) العيد قولًا واحدًا، وبه قال أحمد، وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة ومحمد: يكبر تكبير العيد في حال الركوع.

ويقف بين كل تكبيرتين يهلل ويحمد بقدر آية، لا طويلة ولا قصيرة (٦).

وقال أبو حنيفة: يأتي بالتكبيرات نسقًا من غير ذكر.

وقال مالك: يقف بين كل تكبيرتين على ما ذكرناه من غير ذكر.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: ولم أره لأصحابه.


(١) لأنه ذكر مسنون، فات محله، فلم يقضه، كدعاء الاستفتاح، "المهذب" ١/ ١٢٧.
(٢) (فإن): في أ، وفي ب، جـ: وإن.
(٣) لأن محله القيام وقد أدركه وليس بشيء، "المهذب" ١/ ١٢٧.
(٤) (وركع): في أ، ب، وفي جـ: ويركع.
(٥) (تكبيرات): وهو الصحيح وفي النسخ تكبير.
(٦) يقف ندبًا بين كل اثنتين منها يقول: لا إله إلا اللَّه اللَّه أكبر، والجمهور: على أنه يقول: سبحان اللَّه والحمد للَّه، ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر لأنه لائق بالحال، وهي الباقيات الصالحات في قول ابن مسعود وجماعته، أنظر "نهاية المحتاج" للرملي ٢/ ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>