للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن سعيد بن المسيب (١) أنه قال: إذا ألجئت إليه فتوضأ به.

فأما (الماء) (٢) الذي ينعقد منه الملح، كأعين الملح (التي) (٣) ينبع منها الماء مالحًا، فإنه يجوز (الوضوء) (٤) به (٥).

وحكي عن القفال أنه (قال) (٦): لا يجوز.

ولا يكره من ذلك إلّا ما قصد إلى تشميسه (٧)، وقيل: لا يكره،


(١) سعيد بن المسيب: هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن مزن بن أبي وهب المخزومي، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، ومات سنة ٩٤ هـ، قال عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم: لما مات العبادلة: صار الفقه في جميع البلدان إلى الرأي، ففقيه مكة عطاء، وفقيه اليمن: طاووس، وفقيه اليمامة: يحيى بن أبي كثير، وفقيه البصرة: الحسن، وفقيه الكوفة: إبراهيم النخعي، وفقيه الشام: مكحول، وفقيه خراسان: عطاء الخراساني، إلا المدينة فإن اللَّه قد خصها بقرشي فقيه غير مدافع سعيد بن المسيب، الشيرازي ٥٧ - ٥٨.
(٢) الماء: ساقطة من جـ.
(٣) وفي جـ الذي.
(٤) وفي جـ التوضي.
(٥) لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: عندما سئل عن البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته".
(٦) قال: ساقطة من ب.
(٧) لما روى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعائشة وقد سخنت ماء بالشمس: "يا حميراء لا تفعلي هذا، فإنه يورث البرص" "المهذب" ١/ ١١، وهذا حديث ضعيف، "مجموع" ١/ ١٣٣، وقال البيهقي: في سنده خالد بن إسماعيل متروك، "السنن الكبرى" للبيهقي: ١/ ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>