للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرقة الثانية: قالت بجوازه في الجمع دون المفرد.

واحتجوا: بأن الجمع في حكم تعديد الأفراد، فقولك: (ثلاث عيون) (١) - في قوة قولك: عين، وعين، وعين. فكما يجوز أن تُريد بالأولى (٢) الجارية مثلًا، وبالثانية الباصرة، وبالثالثة عين الشمس - فكذا في الجمع.

وأجاب: بأن هذا الفرق ضعيف؛ لأنا لا نسلم أن الجمع في حكم تعديد الأفراد، ولو سلمناه (٣) لكنه في حكم تعديد أفراد نوعٍ واحد، كما علم من استقراء اللغة. فكما لا يجوز استعمال تلك المفردات في المعاني المختلفة، فكذلك استعمال الجمع (٤).

واعلم أن التثنية عند هذا المفصِّل مُلْحَقة بالجمع، والله أعلم.

قال: (ونُقل عن الشافعي والقاضي الوجوب حيث لا قرينة احتياطًا).


(١) في (ص): "ثلاثة عيون". وهو خطأ؛ لأن عيون مؤنث سماعي، لأن كلَّ عضوٍ في الإنسان زوجان فهو مؤنث.
(٢) في (ت)، و (ص): "بالأول". وهو خطأ، والصواب ما أثبته.
(٣) في (ت): "ولو سلمنا".
(٤) أي: أن المفردات التي هي: عين، وعين، وعين، لم يستعمل واحدٌ منها في أكثر من معنى، بل كل واحدٍ منها يستعمل في معنى مختلف عن الآخر، فكما لا يجوز استعمال المفرد الواحد في أكثر من معنى، فكذلك الجمع لا يجوز استعماله في أكثر من معنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>