للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل بَيِّن، وذلك أن الوضع يقال بالاشتراك: على جعل اللفظ دليلًا على المعنى، كتسمية الولد زيدًا. وهذا هو الوضع اللغوي، وعلى غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى (١) يصير فيه أشْهَرَ من غيره، وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة: الشرعي (٢)، والعرفيين الخاص والعام.

والاستعمال: إطلاق اللفظ وإرادة مسماه بالحكم (٣)، وهو الحقيقة. أو غير مسماه لعلاقة وهو المجاز.

والحَمْل: اعتقاد السامع مرادَ المتكلم من لفظه، أو ما اشتمل على مراده (٤).

فالمراد (٥): كاعتقاد الشافعي أن الله تعالى أراد بالقرء الطهر، واعتقاد أبي حنيفة أنه تعالى أراد به (٦) الحيض والمُشْتَمِل (٧) نحو: حَمْلُ مَن يَحْمل المشترك على معانيه إذا تجرد عن القرائن؛ لاشتماله على مراد المتكلم احتياطًا.

إذا عرفت ذلك فالوضع أمرٌ راجع إلى الواضع، وقد


(١) في (ت): "حيث".
(٢) في (ص): "الشرعية".
(٣) أي: إرادة معنى اللفظ بما حَكَمَ به المتكلم.
(٤) يعني: فالحَمْل اعتقاد للمراد، أو اعتقاد لما يشتمل على المراد.
(٥) هذا تمثيل للجزء الأول من التعريف: اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه.
(٦) سقطت من (ص).
(٧) هذا تمثيل للجزء الثاني من التعريف: ما اشتمل على مراده.

<<  <  ج: ص:  >  >>