(٢) سقطت من (ت). (٣) في هذا النقل عن القاضي - رحمه الله تعالى - نظر؛ إذ صَرَّح في "التقريب والإرشاد" بخلافة، إذ قال: "فإن قيل: فهل يجب حمل الكلمة الواحدة التي يصح أن يراد بها معنى واحد، ويصح أن يُراد بها معنيان - على أحدهما، أو عليهما بظاهرها، أم بدليل يقترن بها؟ قيل: بل بدليل يقترن بها لموضع احتمالها للقصد بها تارة إليهما، وتارة إلى أحدهما، وكذلك سبيل كل محتَمِل من القول، وليس بموضوع في الأصل لأحد مُحْتَمِلَيْه". التقريب والإرشاد الصغير ١/ ٤٢٧. وقال في "التلخيص" ١/ ٢٣٤: "فإنا نقول: إذا احتمل إرادةَ المعنيين، واحتمل تخصيصَ اللفظ بأحدهما - فيتوقف في معنى اللفظ على قرينة تدل على الجمع أو التخصيص"، ولذلك قال الزركشي - رحمه الله تعالى - بعد أن أورد هذا النقل من "التلخيص": "فظهر أن الصواب في النقل عن القاضي المذهب الثالث: وهو التوقف". البحر المحيط ٢/ ٣٩٥. ولذلك لما قال الشارح رحمه الله تعالى في جمع الجوامع كما في شرح المحلي عليه: (وعن القاضي) هو عند التجرد عن القرائن المعيِّنة والمُعَمِّمة (مجمل) أي غير متضح المراد منه (ولكن يُحمل عليهما احتياطًا). - قال البناني معلِّقًا على قوله: (مجمل ولكن يُحمل عليهما احتياطًا): كذا نقله عن القاضي الإمامُ الرازي، لكن الذي في "تقريبه" أنه لا يجوز حمله عليهما، ولا على أحدهما إلا بقرينة، ويبعد أن يقال: هذا مقيِّد لذلك. اهـ. انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٩٦. وقول البناني: "ويبعد أن يقال: هذا مقيِّد لذلك" معناه والله أعلم: يبعد أن يقال إن القول بالحمل للاحتياط مقيِّد للإطلاق =