للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"مناقب الشافعي" عن القاضي عبد الجبار أيضًا (١)، والمصنف في باب العموم في الكلام على الجمع المُنَكَّر (٢) عن الجبائي، فافهم ذلك. وحجتهم أنه لو لم يجب (٣) فإما أن لا يُحْمَل على واحدٍ منها، ويلزم تعطيل النص أو يُحْمل على واحدٍ، وهو ترجيح بدون مرجح.

وقال بعضهم: لا يجب الحمل ويكون مُجْملًا، وبه قال الإمام تفريعًا على القول بجواز الاستعمال (٤).


= بالمنع إلا بقرينة؛ إذ في نسبة هذا القول نظر؛ لأن كلامه في "التقريب" و"التلخيص" ينافيه. وهذا الذي نسبه الماتن إلى القاضي وتبعه عليه الشارح بل شراح المنهاج كالإسنوي، والجاربردي، والأصفهاني هو في الأصل - كما قال البناني - منقولٌ عن الإمام في المحصول ١/ ق ١/ ٣٨٠، وانظر: نهاية السول ٢/ ١٤٠، السراج الوهاج ١/ ٣٢٩، شرح الأصفهاني ١/ ٢٢٢، بل وهذا النقل عن القاضي موجود في كتب أخرى كالتحصيل ١/ ٢١٧، والحاصل ١/ ٣٣٢، ونفائس الأصول ٢/ ٧٦٣، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص ٤٦، وهو كذلك في جمع الجوامع كما نقلت عنه، وهو أمر يدعو للغرابة والتأمل، وربما كَثْرة نقلِ هذا القول عن القاضي دون مراجعة كلامه أوقعت هؤلاء في مثل هذا. هذا ما ظهر للعبد الفقير كاتب هذه السطور، والله تعالى أعلم بالصواب.
(١) سقطت من (ت).
(٢) سقطت من (ص).
(٣) أي: لو لم يجب حمل المشترك على معنييه.
(٤) أي: بجواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه، فاللفظ يجوز أن يراد به جميع معانيه، ويجوز أن يراد به أحد معانيه، إذن فاللفظ من قبيل المجمل. فالإمام فَرَّع القول بالإجمال على قول مَن يقول بجواز الجمع بين المعنيين، ومذهبه هو المنع من ذلك كما سبق بيانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>