للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج عليه: "بأنه إن (١) لم يكن موضوعًا للمجموع لم يجز استعماله فيه. وإنْ كان موضوعًا له فهو أيضًا موضوعٌ لكلٍ من الأفراد، فاللفظ (٢) دائرٌ بين كل واحدٍ من الفردين وبين المجموع، فيكون (٣) الجزم بإفادته للمجموع دون كل واحد من الفردين ترجيحًا من غير مرجح. فإن قلت: حَمْلُه على المجموع أحوط فيجب الأخذ به. قلت: الأخذ بالاحتياط سنتكلم عليه" (٤) هذا كلام الإمام.

واعترض عليه صاحب "التحصيل": بأن هذا ينفي جواز الاسنعمال (٥) فالتمسك به على نفي الوجوب تفريعًا على الجواز لا يستقيم (٦).

بقي في المسألة أن وجوب الحمل عند القائل به (هل هو للاحتياط) (٧) أوْ لأنه عنده من باب العموم؟


(١) في (ت): "لو". والمثبت موافق لما في "المحصول".
(٢) في (ت)، و (غ): "واللفظ".
(٣) سقطت من (ت).
(٤) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ٣٨٠.
(٥) أي: بأن هذا الاستدلال ينفي جواز استعمال المشترك في معانيه مع عدم القرينة؛ لأن المسألة مفترضة عند التجرد من القرينة.
(٦) انظر: التحصيل ١/ ٢١٧، والمعنى والله أعلم: أن هذا الاستدلال ينفي جواز استعمال المشترك في معانيه، كما ينفي وجوب حمل المشترك على معانيه، وهذا الاستدلال على نفي وجوب الحمل مبني على القول بجواز الاستعمال، فيكون على هذا قد استدل على نفي جواز الاستعمال بجواز الاستعمال، وهو تناقض.
(٧) في (ت): "هل إنه من باب الاحتياط".

<<  <  ج: ص:  >  >>