للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اضطرب النقل فيه: فمِنْ ناقلٍ أنه من باب الاحتياط، وعليه جَرَى في الكتاب. ومِنْ ناقلٍ أنه عندهم من باب العموم، وبه يُشْعر إيراد إمام الحرمين، فإنه صَدَّر كلامه بقوله: "ذهب ذاهبون من أصحاب العموم إلى أنه محمولٌ على حميع معانيه" (١)، وعليه جرى الغزالي فقال: "الاسم المشترك بين مسميَيْن لا يمكن دعوى العموم فيه عندنا، خلافًا للشافعي والقاضي" (٢)، وتَبِعه الآمدي (٣)، وقد قَدَّمنا أن القاضي فَصَل بين الحقيقة والمجاز، فلم يقل بالحمل [فيهما] (٤) وبين المشترك، فقال بالحمل فيه (٥). ويحصل بهذا التفصيل في الحملِ مذاهب:

أحدُها: حمل اللفظ على معنييه سواء أكان (٦) أحدهما مجازًا، أم كانا حقيقتين، وهو رأي الشافعي. والثاني عكسه. والثالث: التفصيل، وهو رأي القاضي (٧).


(١) انظر: البرهان ١/ ٣٤٣.
(٢) انظر: المستصفى ١/ ٢٩٠.
(٣) أي: تبعه في نسبة القول بالعموم إلى الشافعي والقاضي. انظر: الآمدي ١/ ٢٢.
(٤) في (ت)، و (ص)، و (ك)، و (غ): "فيها". وهو خطأ؛ لأن المعنى أنه لم يقل بالحمل على الحقيقة والمجاز معًا في آن واحد، وهذا النقل عن القاضي غير صحيح كما سبق بيانه.
(٥) أي: بحمل اللفظ المشترك على حقيقتيه.
(٦) في (ت)، و (ص)، و (ك): "كان".
(٧) مذهب القاضي رحمه الله تعالى هو مذهب الشافعي رضي الله عنه، لكن الفارق بينهما أن الشافعي يحمل عليهما عند التجرد عن القرينة، والقاضي لا يحمل عليهما إلا بقرينة، لأن اللفظ المحتمل عنده من قبيل المجمل، فلا يحمل على معانيه أو أحدها =

<<  <  ج: ص:  >  >>