للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل هو (١) للاحتياط أو للعموم؟ فيه هذا الخلاف (٢).

والمختار عندنا أنه (٣) للاحتياط، وكيف يكون من باب العموم ومسمى العموم واحد، والمشترك مسمياته متعددة! وأيضًا فالمشترك يجب أن يكون أفراده متناهية، ولا كذلك العام (٤).

وأما ما يقال: كيف يحسن من القاضي جَعْل الحَمْل (٥) من باب العموم وهو مِنْ منكري صيغ العموم (٦)؟ !

فجوابه: أنه إنما يُنْكِر وَضْعها للعموم، ولا ينكر استعمالها (٧). والله أعلم (٨).


= إلا بقرينة. انظر: البحر المحيط ٢/ ٣٩٢، ٣٩٥، ٤٠١، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٤٢.
(١) أي: هل حمل اللفظ على حقيقته ومجازه عند القائل به.
(٢) أي: الخلاف في حمل المشترك على معنييه، فمن قائل: يحمل من باب الاحتياط، ومن قائل: يحمل من باب العموم.
(٣) أي: حمل اللفظ المشترك على معنييه، وحمل اللفظ على حقيقته ومجازه. انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٩٦، ٢٩٨.
(٤) لأن أفراد المشترك معانيه، وهي متناهية. وأفراد العام ما يدخل تحته من المشخصات، وهي غير متناهية.
(٥) أي: حَمْل المشترك على معنييه.
(٦) أورد هذا الاستشكال القرافي رحمه الله تعالى عن الأبياري في "شرح البرهان" ووافقه عليه، ولم يُجب عنه. انظر: نفائس الأصول ٢/ ٧٦٨، شرح تنقيح الفصول ص ١١٧.
(٧) أي: استعمالها في العموم، فيمكن أن تستعمل في العموم وإن لم تكن موضوعة له، لأن الاستعمال أعم من الوضع.
(٨) انظر مسألة عموم المشترك في: المحصول ١/ ق ١/ ٣٧١، التحصيل ١/ ٢١٤، الحاصل ١/ ٣٢٨، نهاية السول ٢/ ١٢٣، السراج الوهاج ١/ ٣١٩، شرح الأصفهاني =

<<  <  ج: ص:  >  >>