(١) أي: هل حمل اللفظ على حقيقته ومجازه عند القائل به. (٢) أي: الخلاف في حمل المشترك على معنييه، فمن قائل: يحمل من باب الاحتياط، ومن قائل: يحمل من باب العموم. (٣) أي: حمل اللفظ المشترك على معنييه، وحمل اللفظ على حقيقته ومجازه. انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٩٦، ٢٩٨. (٤) لأن أفراد المشترك معانيه، وهي متناهية. وأفراد العام ما يدخل تحته من المشخصات، وهي غير متناهية. (٥) أي: حَمْل المشترك على معنييه. (٦) أورد هذا الاستشكال القرافي رحمه الله تعالى عن الأبياري في "شرح البرهان" ووافقه عليه، ولم يُجب عنه. انظر: نفائس الأصول ٢/ ٧٦٨، شرح تنقيح الفصول ص ١١٧. (٧) أي: استعمالها في العموم، فيمكن أن تستعمل في العموم وإن لم تكن موضوعة له، لأن الاستعمال أعم من الوضع. (٨) انظر مسألة عموم المشترك في: المحصول ١/ ق ١/ ٣٧١، التحصيل ١/ ٢١٤، الحاصل ١/ ٣٢٨، نهاية السول ٢/ ١٢٣، السراج الوهاج ١/ ٣١٩، شرح الأصفهاني =