للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونختم المسألة بفوائد:

إحداها: (١) قد علمتَ نَقْلَ الناقلين عن الشافعي في استعمال اللفظ في معنييه، وحَمْلِه عند الإطلاق (٢) عليهما. وقد قال الرافعي في باب التدبير: "الأشبه أن اللفظ المشترك لا يُراد به جميع معانيه، ولا يحمل عند الإطلاق على جميعها" (٣) ذكره في مسألة: إنْ رأيتَ عَيْنًا فأنتَ حرٌّ (٤). وقال في أوائل الباب الثاني في أحكام الوصية الصحيحة من (٥) كتاب الوصايا في مسألة الوصايا بالعُوْد: "في المسألة يعني: هذه نظرٌ للأصوليين" (٦) فسياق كلامه لا يقتضي أن الشافعي يرى (٧) ذلك، وكيف وقد جعل الأشبه خلاف ذلك (٨)! واعلم أن الخلاف في المسألة مشهور بين أصحابنا، وقد حكى الماوردي في "الحاوي" في أوائل كتاب الأشربة في


= ١/ ٢١٤، البحر المحيط ٢/ ٣٨٤، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٩٤، الإحكام ٢/ ٢٤٢، بيان المختصر ٢/ ١٦١، فواتح الرحموت ١/ ٢٠١، تيسير التحرير ١/ ٢٣٥، شرح الكوكب ٣/ ١٨٩.
(١) في (غ)، و (ك): "أحدها".
(٢) أي: عند عدم القرينة.
(٣) انظر: العزيز شرح الوجيز ١٣/ ٤١٤.
(٤) فالعين لفظ مشترك، فلو أريد به جميع معانيه - لم يحصل العتق إلا بعد رؤية جميع المعاني للعين، وفي هذا بُعْد.
(٥) في (ت)، و (ك): "في".
(٦) انظر: العزيز ٧/ ٧٩.
(٧) في (ص): "رأى".
(٨) أي: خلاف القول بعموم المشترك.

<<  <  ج: ص:  >  >>