للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة.

ولم يذكر المصنف مُتَمَسَّك القاضي أبي بكر، ومِنْ مُتَمَسَّكَاته:

أن القرآن مشتمل على هذه الألفاظ، فلو كانت حقائق شرعية لكانت غير عربية؛ لفقدان وضعِ العرب إياها لهذه المعاني؛ فيلزم خروج القرآن عن كونه عربيًا بكليته، وقد قررتم بطلانَه. وجواب هذا يُعْلم مما سبق.

ومنها: أنه (١) لو كانت حقائق شرعية لفَهَّمناها الشارعُ قبل تكليفنا بها، وإلا يلزم أن يكون كلفنا بما لا نفهمه، ولا آحاد تدل على وقوع ذلك (٢) فضلًا عن التواتر.

وأجيب عن هذا: بأنه لا يلزم من تفهيم الشارع أن يُنْقَل بتواتر (أو آحاد) (٣)؛ لجواز حصولِ التفهيم بالقرائن. والله أعلم.


= في الهامش السابق أن المصدرين غير متحدين، فالإسلام غير الإيمان، فكلٌ منهما يوجد بدون الآخر. أما المسلم وهو المشتق فلا يوجد بدون المؤمن، فأصبح قبول الإسلام شرطه الإيمان، فلا يلزم على هذا أن ينتفي الإسلام بانتفاء الإيمان، إلا أن يجعلوا الإيمان شرطًا في صدق الإسلام، أي: وجوده، أو ركنًا فيه، لا شرطًا في صحته. ولم يدللوا على شيءٍ منهما، أي: من كون الإيمان شرطَ صدقِ الإسلام، أو ركنه.
(١) سقطت من (ص).
(٢) أي: على التكليف بما لا نفهم.
(٣) في (ص): "ولا آحاد".

<<  <  ج: ص:  >  >>