للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقسم الثالث: الألفاظ الشرعية: وهي الصلاة، والصوم، وأخواتها فهي مستعملة في فروع الشرع" (١). هذا لفظه في "البرهان" وهو الذي ذكره في كتاب "التلخيص" (٢) الذي اختصره من "التقريب والإرشاد" للقاضي، وكذلك (٣) أورده الغزالي، وهذا هو التحقيق في نَقْل مذهب القوم.

قال: ((والحرف لم يُوجد) (٤)، والفعل وُجد (٥) بالتبع).

تقدم الكلام في الاسم، وأما الحرف فلم يوجد. واستدل عليه الإمام بالاستقراء.

وأما الفعل فلم يوجد بطريق الأصالة للاستقراء، ووجد بطريق التبعية؛ لأن الفعل صيغة تدل على صدور المصدر من الفاعل، فالمصدر إنْ كان شرعيًا كالصلاة (٦) كان الفعل أيضًا كذلك كصَلَّى. وإنْ كان لغويًا كان مثلَه (٧). فيكون (٨) الفعلُ شرعيًا أمْرٌ حصل بالعَرَض لا بالأصالة.


(١) انظر: البرهان ١/ ١٧٤.
(٢) انظر: التلخيص ١/ ٢٠٩.
(٣) في (غ): "وكذا".
(٤) في (ص): "والحروف لم توجد".
(٥) في (ص): "يوجد".
(٦) سقطت من (ت).
(٧) أي: وإن كان المصدر لغويًا كان الفعل مثله.
(٨) لعل الصواب: فكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>