للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقروء عليه، وأفعل التفضيل نحو: أفضل من عمرو. وسَمَّوْا (١) هذا القِسْمَ بـ "الدينية" تفرقة بينه وبين الأول، وإن اشترك الكلُّ عندهم في كونه شرعيًا. هكذا نقل الإمام (٢)، وتبعه صاحب الكتاب.

وفيه نظر، فإن المنقول عن المعتزلة أن "الدينية": هي الأسماء المنقولة شرعًا إلى أصل الدين، كالإيمان والكفر. وأما "الشرعية" فكالصلاة والصوم (٣). كذا عَزَاه إليهم طائفة منهم القاضي (٤) وإمام الحرمين والغزالي (٥)، فقال إمام الحرمين: "قالت المعتزلة. (الألفاظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

أحدها) (٦): الألفاظ الدينية: وهي الإيمان، والكفر، والفسق. فهي عندهم منقولةٌ إلى قضايا في الدين. فالإيمان في اللسان: التصديق. والكفر: من الكَفْر وهو السَّتْر. والفسق: الخروج. وهذا الذي ذكروه على قواعدهم في أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنًا دينًا، وليس كافرًا أيضًا، وإنما هو فاسق.

والقسم الثاني: الألفاظ اللغوية: وهي القارَّةُ على قوانين اللسان.


(١) أي: المعتزلة.
(٢) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ٤١٤.
(٣) أي: هي الأسماء اللغوية التي نُقلت في الشرع إلى أحكام شرعية. انظر: التقريب والإرشاد ١/ ٣٩٠.
(٤) انظر: التقريب والإرشاد ١/ ٣٨٨.
(٥) انظر: المستصفى ٣/ ١٧.
(٦) سقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>