للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واسم الآلة.

أما الفعل المضارع فلم يُستعمل في الشرعية في شيء أصلًا إلا لفظة "أشهد" في الشهادة، فإنها تعيَّنت ولم يقم غيرها مقامَها، وكذا في اللعان سواء قلنا: إنه يمين، أو شهادة، أو فيه شائبتان (١). ويجوز في اليمين (٢) في: أقسم بالله، وأشهد، ولا يتعين (٣). ولا مدخل له (٤) في الإنشاءات.

وأما الفعل الماضي: فيُعْمل به (٥) في الإنشاءات خلا الشهادة واللعان، فمن الإنشاءات التي يُعمل به فيها العقود كلها، والطلاق.

وأما فعل الأمر: فهو مسألة الإيجاب والاستيجاب (٦) في العقود


(١) انظر: نهاية المحتاج ٧/ ٩٧، بداية المجتهد ٢/ ١١٨.
(٢) أي: يجوز المضارع في اليمين.
(٣) أي: ولا يتعين قوله: "أشهد بالله" يمينًا، بل فيه احتمال لغير اليمين، بخلاف: أقسم بالله، فإنه متعيِّن في اليمين. انظر: نهاية المحتاج ٨/ ١٦٨.
(٤) أي: للمضارع.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) في (ص): "والاستحباب". وهو خطأ. والإيجاب: هو اللفظ الصادر من أحد العاقدين أولًا: أي: سواء من الولي للزوج أو العكس، وسواءٌ من البائع للمشتري، أو العكس. والقبول: هو اللفظ الصادر عن الآخر ثانيًا. هذا عند الحنفية. انظر: ملتقى الأبحر ١/ ٢٣٧، التعريفات للجرجاني ص ٣٥، القاموس الفقهي ص ٣٧٢، ٢٩٤، وعند غيرهم الإيجاب: ما صدر من الولي أو البائع سواء كان أولًا أو آخِرًا. والقبول: ما صدر من الزوج أو المشتري أولًا أو آخرًا. انظر: نهاية المحتاج ٣/ ٣٦٣ - ٣٦٦، الروض المربع ٤/ ٣٢٨. أما الاستيجاب: فهو طلب الإيجاب. فمثال الإيجاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>