(٢) أي: يجوز المضارع في اليمين. (٣) أي: ولا يتعين قوله: "أشهد بالله" يمينًا، بل فيه احتمال لغير اليمين، بخلاف: أقسم بالله، فإنه متعيِّن في اليمين. انظر: نهاية المحتاج ٨/ ١٦٨. (٤) أي: للمضارع. (٥) سقطت من (ت). (٦) في (ص): "والاستحباب". وهو خطأ. والإيجاب: هو اللفظ الصادر من أحد العاقدين أولًا: أي: سواء من الولي للزوج أو العكس، وسواءٌ من البائع للمشتري، أو العكس. والقبول: هو اللفظ الصادر عن الآخر ثانيًا. هذا عند الحنفية. انظر: ملتقى الأبحر ١/ ٢٣٧، التعريفات للجرجاني ص ٣٥، القاموس الفقهي ص ٣٧٢، ٢٩٤، وعند غيرهم الإيجاب: ما صدر من الولي أو البائع سواء كان أولًا أو آخِرًا. والقبول: ما صدر من الزوج أو المشتري أولًا أو آخرًا. انظر: نهاية المحتاج ٣/ ٣٦٣ - ٣٦٦، الروض المربع ٤/ ٣٢٨. أما الاستيجاب: فهو طلب الإيجاب. فمثال الإيجاب =