للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والطلاق وفي الوكالة، لو أتى بصيغة أمر نحو: بع واشتر. قال بعض الأصحاب: هنا (١) لا يشترط القبول، بخلاف ما إذا أتى بصيغة عقد (٢) نحو: وكّلتك. والصحيح لا فرق، (وفِعْلُ الأمر يُعْمل به في كل موضع يُعمل فيه بالماضي) (٣) على الصحيح.

وأما اسم الفاعل: ففي الطلاق في قوله: أنتِ طالق. ويُعمل به في الضمان.

وأما اسم (٤) المفعول: فيستعمل في الطلاق، والعتق، والوكالة. ويقرب من هذا: أنتِ حرام. وأنتَ حر. وأنتِ عليَّ كظهر أمي (٥).

وأما المصدر: فقد استعمل في الطلاق (في قوله: أنتِ الطلاق) (٦). وهل هو صريح أو كناية؟ فيه خلاف، ولا يبعد جريان مثل ذلك في العتق. والنظر في هذا الفصل طويل، ولعلنا نستوعبه في كتابنا


= بالأمر: تزوج ابنتي. والاستيجاب: زوجني. ومثال الإيجاب بالأمر أيضًا: اشتر. والاستيجاب: بِعْني. انظر: غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ص ١٨٢.
(١) أي: في حالة الأمر.
(٢) أي: صيغة عقد بالماضي.
(٣) في (ت): "وفعل الأمر يَعْمَل في كل موضع يعمل به الفعل الماضي"، وفي (غ)، و (ك): "وفعل الأمر يَعْمل في كل موضع يُعمل بالفعل الماضي".
(٤) في (ت): "الاسم".
(٥) هذه الأمثلة الأخيرة هي بمعنى المفعول، فقوله: أنتِ حرام، أي: مُحَرّمة. وأنتَ حُرٌّ، أي: مُحرَّر. وأنتِ عليَّ كظهر أمي، أي: أنت محرمة عليَّ كظهر أمي.
(٦) سقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>