للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الأشباه والنظائر" (١)، فإن الشيخ صدر الدين ابن المرحل رحمه الله تعالى ذكر هذا في كتابه "الأشباه والنظائر" (٢)، وكتابنا كالتهذيب لكتابه أتمه الله تعالى.

قال: (الثالث (٣): صيغ العقود كبعت - إنشاء؛ إذ لو كان إخبارًا و (٤) كان ماضيًا أو حالًا لم يقبل التعليق (٥) وإلا لم يقع. وأيضًا إنْ كَذَبَتْ لم تُعْتبر وإن صَدَقَتْ فصِدْقُها إما بها فيدور، أو (٦) بغيرها وهو باطل إجماعًا. وأيضًا لو قال للرجعية: طلقتك - لم يقع، كما لو نوى الإخبار).

صيغ العقود والفسوخ مثل: بعتُ، واشتريتُ، وتزوجت، وطلقت، وفسختُ، ونحو ذلك (لا مرية) (٧) في أنها إخبارات عن أمورٍ واقعة في الزمن الماضي، وقد تستعمل في الشرع أيضًا للإخبار كما لو صدر البيع من إنسان ثم قال: بعت، مريدًا الإخبار عما صدر منه في الزمان (٨) الماضي. أما إذا استعملت هذه الألفاظ لإحداث أحكام لم تكن قبلها فهل هي إخبارات باقية على وضعها اللغوي، أم إنشاءات نقلها الشارع إلى


(١) انظر: الأشباه والنظائر للشارح ٢/ ٢٤٨.
(٢) انظر: الأشباه والنظائر لابن المرحل ١/ ١٣٨.
(٣) في (ت)، و (ص): "الثالثة". وهو خطأ؛ لأن المراد الفرع الثالث.
(٤) سقطت الواو من (ت).
(٥) سقطت من (ص).
(٦) في (ت): "وإما".
(٧) في (ص): "لامرأته".
(٨) في (ت): "الزمن".

<<  <  ج: ص:  >  >>