للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ومنعه ابن داود في القرآن والحديث. لنا: قوله تعالى: {جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ} (١). قال: فيه إلباس. قلنا: لا إلباس مع القرينة. قال: لا يقال لله تعالى: إنه (٢) متجوِّز. قلنا: لعدم الإذن، أو لإيهامه الاتساع فيما لا ينبغي).

اختلف أهل العلم في وقوع المجاز في اللغة على مذاهب:

أحدها: وهو المنسوب إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، المنع مطلقًا. قال إمام الحرمين في "التلخيص" الذي اختصره من "التقريب والإرشاد" للقاضي: "والظن بالأستاذ أنه لا يصح عنه" (٣).


= التركيب. وقوله: "لخروجه منه" أي: لخروج المجاز في المركب عن مجاز المفرد الذي هو القسم الأول. والمعنى: أن هذا الاعتراض الذي أورده الشارح على المصنف في تعبيره عن القسم الثاني بالمجاز في المركب، كما أنه يَنتج عن هذا التعبير دخول ما ليس من القسم الثاني فيه، أي: دخول المجاز في المركب - الواقع في مفردات الجمل - في مجاز التركيب الذي هو مجاز النسبة وهو ليس منه، فإنه ينتج عن هذا التعبير أيضًا خروج المجاز في المركب - الواقع في مفردات الجمل - عن القسم الأول الذي هو المجاز في المفرد، مع أن الصواب دخوله فيه، إذ كل مجازٍ في غير النسبة فهو مجاز في مركب، إذ المجاز في المفرد لا يكون إلا في مركب، فالأولى بالمصنف أن يُعبِّر عن القسم الأول بالمجاز في المركب، وعن القسم الثاني بالمجاز في التركيب. وقد أورد هذه الاعتراضات الثلاث الإسنوي في نهاية السول ٢/ ١٦٣، وقال بمثل ما قال الشارح إلا أنه أجاب عن الاعتراض الأول: بأن الصغير لما وقع مفعولًا لم يكن ركنًا في الإسناد لكونه فضلة، فلم يجتمع المجاز التركيبي والإفرادي. هكذا قال الإسنوي.
(١) سورة الكهف: الآية ٧٧.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) انظر: التلخيص ١/ ١٩٣، وانظر: البحر المحيط ٣/ ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>