للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن الناس مَنْ قال: يحصل التعارض؛ لأن كل واحد راجح على الآخر من وجه فيتعادلان، ولا يُحمل على أحدهما إلا بالنية. وهذا ما اختاره المصنف.

قال الهندي: "وعُزِي ذلك إلى الشافعي" (١).

وقد مَثَّل المصنف لذلك بالطلاق، فإنه حقيقةٌ في: إزالة القيد (٢)، سواء كان عن نكاح أم ملك يمين أم غيرهما (٣).

وخَصَّه العُرْف بإزالة قيد النكاح (٤)، ولذلك كان كناية في باب العتق محتاجًا إلى النية بخلاف الطلاق (٥). هذا كلام المصنف، وهو فيما اختاره في (٦) هذه المسألة وفيما مثَّل به متابعٌ للإمام في كتاب "المعالم" فإنه كذلك فَعَلَ (٧)، ثم أَوْرَد على ما ذكر في الطلاق: بأنه يلزم أن لا يُصْرف إلى المجاز الراجح (٨) إلا بالنية، وليس كذلك، بدليل أنه لو قال لزوجته: أنت طالق -


(١) نهاية الوصول ٢/ ٣٧٧.
(٢) هذا معناه اللغوي.
(٣) ومنه قولهم: طلَّق البلاد، أي: تركها. وطلَّق القوم، أي: تركهم. والطُّلَقَاء: الأُسَراء العُتَقاء. والطَّليق: الأسير الذي أُطْلِق عنه إسارُه وخُلِّي سبيلُه. وناقة طالق: بلا خِطام، وهي أيضًا التي تُرْسَل في الحي فترعى من جَنابِهم حيث شاءت لا تُعْقل إذا راحت، ولا تُنَحَّى في المسرح. انظر: لسان العرب ١٠/ ٢٢٦، ٢٢٧، مادة (طلق).
(٤) انظر: نهاية المحتاج ٦/ ٤١٣، القاموس الفقهي ص ٢٣٠.
(٥) أي: بخلاف باب الطلاق، فإنه صريح فيه. انظر: نهاية المحتاج ٨/ ٣٥٧.
(٦) في (ت)، و (غ): "من".
(٧) انظر: المعالم ص ٤٢.
(٨) وهو الطلاق في الاصطلاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>