للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إرادة المجاز، أو يَخْتَبِط (١) عليه الحال فَيَحْمِل على المجاز (٢) الذي ليس بمراد (٣).

قال: (فإنْ غلب كالطلاق تساويا، والأَوْلى الحقيقة عند أبي حنيفة، والمجاز عند أبي يوسف رحمهما الله تعالى).

ما تقدم من رجحان الحقيقة على المجاز إنما هو فيما إذا لم (٤) تُعارِض أصالة الحقيقة (٥) غلبةُ المجاز، أما إذا غلب المجازُ في الاستعمال فقال أبو حنيفة: الحقيقة أولى؛ لأن الحقيقة بحسب الأصل راجحة، وكونها مرجوحة أمر عارض لا عبرة به.

وقال أبو يوسف (٦): المجاز أولى؛ لكونه راجحًا في الحال.


(١) أي: يختلط ويلتبس. انظر: لسان العرب ٧/ ٢٨٠، مادة (خبط).
(٢) سقطت من (ص).
(٣) يُفهم من هذين الوجهين أن المجاز مخل بالفهم في حالة عدم القرينة إذا جعل مساويًا للحقيقة في الدلالة، وفي حالة خفاء القرينة على السامع.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) سقطت من (ت).
(٦) هو الإمام المجتهد المحدِّث القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاريّ الكوفيّ. ولد سنة ١١٣ هـ. ولي القضاء لثلاثة خلفاء المهدي والهادي والرشيد. وثَّقه ابن معين وابن المديني وأحمد بن حنبل، وأثنى عليه الأئمة، وقد بلغ من رئاسة العلم ما لا مزيد عليه. من مصنفاته: الخراج، أدب القاضي، الفرائض. توفي سنة ١٨٢ هـ ببغداد.
انظر: تاريخ بغداد ١٤/ ٢٤٢، وفيات ٦/ ٣٧٨، سير ٨/ ٥٣٥، الجواهر المضية ٣/ ٦١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>