للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيقول المناظر: الإضمار أولى؛ لما قلناه.

ومن أمثلته: قولنا: لا يجوز للأب أن يتزوج بجارية ابنه؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} إلى قوله: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} (١) وجارية الابن حليلة له (٢)؛ لأن الحليلة فعيلة من الحِلِّ: وهي المرأة التي يَحِل وطؤها، (فحليلة الابن: المرأة التي يَحِل له وطؤها) (٣) والجارية المملوكة للابن كذلك فتكون حليلة له، وإذا كانت حليلةً للابن اندرجت تحت الآية؛ فتكون محرمة على الأب (٤).

فيقول الحنفي: حليلة الرجل: هي المرأة التي تحل له بالنكاح، وهي الزوجة (٥). ودليله النقل، قال الجوهري: "الحليلة الزوجة" (٦).

فنقول: لا نسلم أن إطلاق الحليلة على الزوجة بطريق الحقيقة.

فإن قلت: الأصل في الإطلاق الحقيقة.

قلت: نعم لكن لو جعلناه حقيقة فيما ذكرتم - فإما أن يكون حقيقة فيما ذكرنا أيضًا، أو مجازًا فيه. والثاني (٧) باطل؛ لأنه يلزم منه ترجيح


(١) سورة النساء: الآية ٢٣.
(٢) سقطت من (ص)، و (غ)، و (ك).
(٣) سقطت من (ت)، و (غ).
(٤) انظر: التفسير الكبير ١٠/ ٣٥.
(٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٢٩.
(٦) انظر: الصحاح ٤/ ١٦٧٣، مادة (حلل).
(٧) أي: كون إطلاق الحليلة على الجارية مجازًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>