للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوَّلِه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صيام لمن لم يُبَيِّت الصيام من الليل" (١)، ووجه (٢)


(١) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٢٨٧، وأبو داود ٢/ ٨٢٣، في كتاب الصوم، باب النية في الصيام، حديث رقم ٢٤٥٤. والترمذي ٣/ ١٠٨، في الصوم، باب ما جاء: لا صيام لمن لم يَعْزِم من الليل، حديث رقم ٧٣٠. والنسائي ٤/ ١٩٦، في الصوم، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة، حديث رقم ٢٣٣١ - ٢٣٤٢. وابن ماجه ١/ ٥٤٢، في الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل، حديث رقم ١٧٠٠. وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢١٢، كتاب الصيام، باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر، رقم ١٩٣٣. والدارقطني في سننه ٢/ ١٧٢ - ١٧٣، كتاب الصيام، باب الشهادة على رؤية الهلال. ولفظ الحديث كما هو مذكور هنا غير معروف كما نبّه إليه الشارح في ص ١٥٦٨، بل له ألفاظ أخرى منها: "من لم يُجمع الصيام قبل الفحر فلا صيام له". وفي لفظ: "من يُبَيِّت الصيام قبل الفجر فلا صيام له". وأقرب الألفاظ إلى اللفظ المذكور هنا في الشرح ما رواه النسائي عن حفصة رضي الله عنها: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: مَن لم يُبَيِّت الصيامَ من الليل فلا صيام له". الحديث رقم ٢٣٣٤. وقد اختلف الأئمة في رفع الحديث ووقفه على حفصة أو ابن عمر - رضي الله عنهم - جميعًا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "واختلف الأئمة في رفعه ووقفه، فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أيُّهما أصح. . . لكن الوقف أشبه. وقال أبو داود: لا يصح رفعه. وقال الترمذي: الموقوف أصح. ونَقَل في العِلَل عن البخاري أنه قال: هو خطأ، وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف. وقال النسائي: الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه. وقال أحمد: ماله عندي ذلك الإسناد. وقال الحاكم في الأربعين: صحيح على شرط الشيخين. وقال في المستدرك: صحيح على شرط البخاري. وقال البيهقي: رواته ثقات إلا أنه رُوي موقوفًا. وقال الخطابي: أسنده عبد الله بن أبي بكر، وزيادة الثقة مقبولة. وقال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة. وقال الدارقطني: كلهم ثقات". تلخيص الحبير ٢/ ١٨٨، حديث رقم ٨٨١.
(٢) في (ت)، و (غ)، و (ك): "وجه".

<<  <  ج: ص:  >  >>