للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاحتجاج: أن الصيام منقولٌ عن أصل الإمساك إلى الإمساك المخصوص، والمعرَّف بأل يفيد العموم واستغراق الصوم إلى الأبد، ورمضان من جملة ذلك (١) , فيكون مفهوم ذلك: أن مَنْ بيَّت كان له الصوم (٢) , وهذا قد بَيَّت (٣).

فيقول الشافعي: لا نسلم أنه (٤) منقول؛ بل مجاز في إمساك جزء مِنَ


(١) يعني: لفظ "الصيام" الوارد في الحديث السابق مُعَرَّف بأل، والمعرف بأل يفيد العموم واستغراق كل صومٍ إلى الأبد، فَمَنْ بَيَّت الصيام في ليلةٍ لجميع الدهر فله أن يصوم بهذه النية الدهر كله، ورمضان من جملة الدهر، فيكفيه نية واحدة من أول الشهر.
(٢) يعني: فيكون مفهوم حديث: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام" أنَّ مَنْ بَيَّت الصيام في ليلةٍ فله أن يصوم ولو إلى آخر الدهر. قال الباجي رحمه الله تعالى في المنتقى ٢/ ٤١: "فإن نوى صومًا متتابعًا، أو مُعَيَّنًا غير متتابع، أو كان شأنه سَرْدَ الصيام - فليس عليه تبييت الصوم لكل يومٍ قاله مالك في المختصر"، لكن مذهب المالكية أن النية الواحدة إنما تكفي في الصوم الذي يجب تتابعه كرمضان في حق الصحيح، وكفارة القتل، والظهار، أما الصيام المسرود كصيام الدهر أو عام أو شهر أو أسبوع تطوعًا بلا نذر، وما لا يجب تتابعه، كقضاء رمضان وكفارة يمين، وصيام رمضان في السفر أو المرض - فلا بد في ذلك كله من تجديد النية كل ليلة، وكذا صوم يوم مكرر معيَّن ككل خميس أو اثنين ولو عينه بالنذر لا بد من تجديد النية كل ليلة. وتكفي نية واحدة في واجب التتابع إن استمر تتابعه، لا إن انقطع التتابع بمرض أو سفر، فلا بد والحالة هذه من تجديد النية لو استمر في صومه. انظر: مواهب الجليل من أدلة خليل ٢/ ٣١، ٣٢.
(٣) في (ص): "ثبت". وهو تحريف.
(٤) أي: الصيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>