للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما أنه هل يترتب على هذا عِتْقٌ أو لا يترتب - فليس من وظيفة الأصولي التعرض له، ولا أراده المصنف.

وقد حكى الأصحاب وجهين فيما إذا كان مشهور النسب مِنْ غيره واستلحقه (١) هل يعتق؛ لكونه أقر بالبنوة التي لازمها العتق (٢)، فيؤاخذ باللازم وإن لم (٣) يثبت الملزوم؟ ولكن ليس مأخذ الوجهين الإضمار والمجاز، كيف وهو إنما أراد باللفظ حقيقته (٤)، ولكن لم تُسْمع (٥) منه (٦). وكذا لو قال أحد الوارثين: فلانة (٧) بنت أبينا، هل يحكم بعتقها؟ وجهان، وليس مأخذهما مجاز الإضمار والتخصيص، بل شيء غيره (٨). وقد نبهنا على ذلك لئلا يغتر به مُغْتَرٌّ (٩)، وأما ما ذكره الرافعي في


= لعبده الأصغر منه سنًا: هذا ابني. فيحتمل أن يكون قد عَبَّر بالبنوة عن العتق فَيُحْكم بعتقه، ويحتمل أن يكون فيه إضمار تقديره: مثل ابني، أي: في الحنو أو في غيره، فلا يعتق. والمسألة فيها خلاف في مذهبنا، والمختار أنه لا يعتق بمجرد هذا اللفظ". نهاية السول ٢/ ١٨٣.
(١) أي: نسبه إلى نفسه بأن قال: هذا ابني.
(٢) لأن ابن الحر حر، فذكر الملزوم وهي البنوة، ولازمها العتق.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) وهي البنوة، أي: ابنًا حقيقيًا له.
(٥) في (غ)، و (ك): "يسمع".
(٦) لأن العبد معروف النسب. انظر: نهاية المحتاج ٨/ ٣٥٧.
(٧) أي: الأمة فلانة.
(٨) وهو نفس مأخذ المسألة السابقة، وهو هل يؤاخذ باللازم مع عدم ثبوت الملزوم، أو لا يؤاخذه؟
(٩) كأن الشارح رحمه الله تعالى يخطّئ بعض الشراح الذين قرروا الخلاف في الصورتين =

<<  <  ج: ص:  >  >>