للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال (١): نعم، ولكن لو حملناه على الوجوب لزم إضمار الحدث؛ لأن الوضوء لا يجب إلا على المحدِث، ولو حملناه على الندب لم يلزم الإضمار، وإنما يلزم المجاز في لفظ الأمر (٢).

قلنا: الإضمار أولى، وهو منقول هنا عن عكرمة وابن مسعود (٣) , ويقع النظر بينهما (٤).

ومنها: إذا تحقق الرجل من امرأته النشوز، ولكنه لم يتكرر، ولم يظهر إصرارها عليه - فله مع الوعظ أن يهجرها في المضجع، وفي ضربها وجهان: رجَّح الشيخ أبو حامد والمحاملي أنه لا يجوز، ومال ابن الصباغ والشيخ أبو إسحاق الشيرازي إلى الجواز واختاره النووي (٥) (٦). والمأخذ


(١) سقطت من (غ).
(٢) وذلك بصرف الأمر من الوجوب إلى الندب مجازًا.
(٣) المنقول عن عكرمة خلاف هذا، إذ رُوي عنه أنه يرى وجوب الوضوء لكل صلاة سواء كان القائم للصلاة متطهرًا أو محدثًا، وثبت هذا أيضًا عن علي رضي الله عنه. وأما نَقْل الشارح رحمه الله تعالى عن ابن مسعود فلم أقف عليه، ولعله يقصد ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه هو الذي نُقل عنه الإضمار، كما نقل عن سعد بن أبي وقاص وأبي موسى الأشعري وغيرهم رضي الله عنهم جميعًا.
انظر: زاد المسير ٢/ ٢٩٨، الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٨٠، تفسير ابن كثير ٢/ ٢١، الدر المنثور ٣/ ٢٦.
(٤) أي: يقع التناظر بين الشافعي والحنفي في أيهما أولى: المجاز أم الإضمار.
انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٢٨، أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٥٥٧.
(٥) في "ت": "النواوي".
(٦) انظر: نهاية المحتاج ٦/ ٣٨٢، تكملة المجموع ١٦/ ٤٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>