(٢) وذلك بصرف الأمر من الوجوب إلى الندب مجازًا. (٣) المنقول عن عكرمة خلاف هذا، إذ رُوي عنه أنه يرى وجوب الوضوء لكل صلاة سواء كان القائم للصلاة متطهرًا أو محدثًا، وثبت هذا أيضًا عن علي رضي الله عنه. وأما نَقْل الشارح رحمه الله تعالى عن ابن مسعود فلم أقف عليه، ولعله يقصد ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه هو الذي نُقل عنه الإضمار، كما نقل عن سعد بن أبي وقاص وأبي موسى الأشعري وغيرهم رضي الله عنهم جميعًا. انظر: زاد المسير ٢/ ٢٩٨، الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٨٠، تفسير ابن كثير ٢/ ٢١، الدر المنثور ٣/ ٢٦. (٤) أي: يقع التناظر بين الشافعي والحنفي في أيهما أولى: المجاز أم الإضمار. انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٢٨، أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٥٥٧. (٥) في "ت": "النواوي". (٦) انظر: نهاية المحتاج ٦/ ٣٨٢، تكملة المجموع ١٦/ ٤٤٥.