للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: أن يقول الشافعي: النية شرط في الوضوء للصلاة؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (١) الآية. وجه التمسك: أنه تعالى أمر بغَسْل الأعضاء المذكورة لأجل الصلاة؛ (لأنه أَمَر بالغسل لأجل إرادة الصلاة؛ لأن المراد من القيام إلى الصلاة إرادة الصلاة) (٢) باتفاق المفسرين (٣)، والأمر بالفعل بشَرْط إرادة فعلٍ آخر - يكون أمرًا بالفعل لأجل الفعل الآخر، كما في قولهم: إذا دخلت على الخليفة فتأدب، أي: لأجل الدخول عليه (٤).

ومنه قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} (٥) أي: لأجل نجواكم. فَعُلِم أنه أَمَر بغسل الأعضاء لأجل الصلاة وجوبًا، ولا يُعْنى باشتراط النية سوى وجوب غسل الأعضاء الأربعة لأجل الصلاة.

(فإن قال الحنفي: لِمَ قلت: إن المراد هنا الوجوب (٦)؟

قلنا: ظاهر الأمر الوجوب) (٧).


(١) سورة المائدة: الآية ٦.
(٢) سقطت من (غ).
(٣) قال القرطبي: ومعنى {إِذَا قُمْتُمْ} إذا أردتم، كما قال تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ} أي: إذا أردت؛ لأن الوضوء حالة القيام إلى الصلاة لا يمكن. اهـ. الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٨٢، وانظر: زاد المسير ٢/ ٢٩٨.
(٤) فالأمر بالغسل ليس مجردًا، بل لإرادة الصلاة، والإرادة هي النية.
(٥) سورة المجادلة: الآية ١٢.
(٦) أي: وجوب غسل الأعضاء الأربعة لأجل الصلاة.
(٧) سقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>