للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصيب ابنه (١)؟

ومن أمثلة تعارض المجاز والإضمار أن يقول الشافعي: يجوز قتل الرهبان في الحرب؛ لدخولهم في عموم قوله تعالى: {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (٢) (٣).

فإنْ قال المالكي: يلزم على ما ذكرته: أن يكون لفظ "المشرك" مجازًا؛ إذ المشرك مَنْ جَعَل الشريك، وهذا يصدق على شركاء الزرع والعقار، ويكون قد عبر بلفظ "المشرك" عن (٤) الكافر بالشرك تعبيرًا عن الأخص بلفظ الاعم (٥)، بل ينبغي أن يكون في الآية إضمار تقديره: اقتلوا مُحَارِبَة المشركين، صَوْنًا له عن المجاز، ولا تندرج صورة النزاع (٦) حينئذٍ (٧) - كان للشافعي (٨) أن يقول: المجاز أولى، ويتجاذبان أطراف الكلام.


(١) بطلان الوصية راجع إلى أن الموصِي جعل زيدًا ابنًا له، والوارث لا وصية له. وصحة الوصية ترجع إلى إضمار "مثل".
(٢) سورة التوبة: الآية ٥. والآية: {فَاقْتُلُوا} بالفاء.
(٣) انظر: نهاية المحتاج ٨/ ٦١.
(٤) في (ت): "على".
(٥) أي: أطلق "المشركين" الذي يعم كل مشرك، وأراد مشركًا خاصًا، وهو الكافر بالشرك، وهذا مجاز.
(٦) وهي قتل الرهبان من المشركين.
(٧) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٩٠١، مواهب الجليل من أدلة خليل ٢/ ٣٠١، ٣٠٢.
(٨) قوله: "كان للشافعي" جواب الشرط في قوله: "فإن قال المالكي. . .".

<<  <  ج: ص:  >  >>