للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموافقة فهو ما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق مِنْ جهة الأَوْلى" (١) انتهى. وهو مقتضى كلام الشيخ أبي إسحاق في "شرح اللمع" وغَيْرِه (٢)، وعليه جرى ابن الحاجب (٣)، لكنه قال بعد ذلك في مفهوم المخالفة: "شَرْطه أن لا تظهر أولويةٌ ولا مساواة في المسكوت عنه فيكون موافقة" (٤) فاضطرب كلامه.

الرابع: اللازم عن المركب وهو مخالف لمدلول المركب في الحكم، وهذا هو (٥) مفهوم المخالفة، ويسمى "دليل الخطاب"، وهو أصنافٌ ذَكَر المصنفُ منها أربعةً.

وذهب أبو حنيفة إلى نفي القول بمفهوم المخالفة مطلقًا، ووافقه جَمْع من الأصوليين، قال إمام الحرمين: "وأما منكرو الصيغ لما يتطرق إليها من تقابل (٦) الظنون - فلا شك أنهم ينكرون المفهوم، فإنَّ تقابل الظنون فيه أوضح، فهو بالتوقف (٧) أولى. وشيخنا أبو الحسن مُقَدَّمُ الواقفية وقد نقل النَّقَلَةُ عنه رَدَّ الصيغةِ والمفهوم، وفي كلامه (ما يدل) (٨) على المفهوم


(١) البرهان ١/ ٤٤٨, ٤٤٩.
(٢) انظر: شرح اللمع ١/ ٤٢٤, التبصرة ص ٢٢٧.
(٣) انظر: بيان المختصر ٢/ ٤٣٦، وما بعدها.
(٤) بيان المختصر ٢/ ٤٤٤.
(٥) سقطت من (غ).
(٦) أي: تعارض.
(٧) في (ص)، و (غ)، و (ك): "بالتوقيف".
(٨) سقطت من (ت)، و (غ).

<<  <  ج: ص:  >  >>