للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمتكلمين: إلى أنه يدل على النفي (١)، واختاره المصنف. ثم اختلف هؤلاء في أنه هل يدل على نفي الحكم عما عداه مطلقًا سواء أكان (٢) من جنس (٣) المثبت فيه، أم (٤) لم يكن، أو يختص بما إذا كان من جنسه؟ مثاله: إذا قلنا (٥): "في الغنم السائمة زكاة" هل يدل على نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقًا، سواء أكانت (٦) معلوفةَ الغنمِ، أم (٧) (الإبل، أم البقر) (٨)، أو (٩) يختص بالنفي عن معلوفة الغنم؟

وهذا الخلاف حكاه الشيخ أبو حامد في كتابه في أصول الفقه عن أصحابنا. وقال: الصحيح تخصيصه بالنفي عن معلوفة الغنم فحسب.

وَذَهَب أبو حنيفة، والقاضي أبو بكر، وأبو العباس بن سريج إمام


= والأيام، وكان شعوبيًا يبغض العرب، لكنه من بحور العلم. له مصنفات تقارب مئتي مصنف، منها: مجاز القرآن، غريب الحديث، مقتل عثمان رضي الله عنه، أخبار الحجاج. مات سنة ٢٠٩، أو ٢١٠ هـ. انظر: تاريخ بغداد ١٣/ ٢٥٣، سير ٩/ ٤٤٥، بغية الوعاة ٢/ ٢٩٤.
(١) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٢٣٠، البرهان ١/ ٤٥٥، الإحكام ٣/ ٧٢.
(٢) في (ت)، و (ص)، و (ك): "كان".
(٣) سقطت من (ت).
(٤) في (ت): "أو".
(٥) في (ت): "قال".
(٦) في (ص)، و (ك): "كانت".
(٧) في (ت): "أو".
(٨) في (ص): "الإبل والبقر". وفي (ت): "الإبل أو الغنم". وهو سهو من الناسخ.
(٩) في (ت)، (غ): "أم".

<<  <  ج: ص:  >  >>